الآخوند الخراساني

24

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

جاز شرعاً وعقلًا ترك الأوّل وفعل الثاني ، وكان مأموناً من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النصّ أو إجماله ، واحتماله

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 192 - سطر 4 . .